دليل

مصنف عبد الرزاق 11437

باب الحرام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.