دليل

مصنف عبد الرزاق 11159

باب الطلاق مرتان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.