مصنف عبد الرزاق 11159
باب الطلاق مرتان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.