مصنف عبد الرزاق 11345
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.