دليل

مصنف عبد الرزاق 11345

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.