مصنف عبد الرزاق 11004
باب طلاق الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلُهَا ". قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا. وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا، وَيُشْهِدُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ - فَأَقَرَّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.