دليل

مصنف عبد الرزاق 11151

باب طلاق البكر

11151 11083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.