مصنف عبد الرزاق 11366
باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.