دليل

مصنف عبد الرزاق 11366

باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.