مصنف عبد الرزاق 11000
باب طلاق الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ ؟ قَالَ: " عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.