دليل

مصنف عبد الرزاق 11000

باب طلاق الحامل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ ؟ قَالَ: " عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.