مصنف عبد الرزاق 11023
باب طلاق الحائض والنفساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.