الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاقمصنف عبد الرزاق 11204باب ما يحلها لزوجها الأولاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 11203افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 11205