دليل

مصنف عبد الرزاق 11044

باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ: " الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.