مصنف عبد الرزاق 11121
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.