مصنف عبد الرزاق 11355
باب الحلف بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " لَيْسَ بِكَلَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.