مصنف عبد الرزاق 11154
باب طلاق البكر
11154 11086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.