دليل

مصنف عبد الرزاق 11376

باب الطلاق إلى أجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.