مصنف عبد الرزاق 11285
باب اذهبي فانكحي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَذَا، قَالَ: " نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.