دليل

مصنف عبد الرزاق 11108

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.