دليل

مصنف عبد الرزاق 11135

باب طلاق البكر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.