مصنف عبد الرزاق 11318
باب يطلق بعض تطليقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ "، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.