دليل

مصنف عبد الرزاق 11318

باب يطلق بعض تطليقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ "، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.