مصنف عبد الرزاق 11202
باب ما يحلها لزوجها الأول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.