مصنف عبد الرزاق 11046
باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
11046 10978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11045
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه