دليل

مصنف عبد الرزاق 11469

باب طلاق الكره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.