مصنف عبد الرزاق 11469
باب طلاق الكره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.