دليل

مصنف عبد الرزاق 11327

باب يطلق عند رجلين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.