دليل

مصنف عبد الرزاق 11034

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ

قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.