دليل

مصنف عبد الرزاق 11114

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.