دليل

مصنف عبد الرزاق 11362

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: " يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.