مصنف عبد الرزاق 11362
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: " يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.