مصنف عبد الرزاق 11113
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا:
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.