دليل

مصنف عبد الرزاق 11226

باب النكاح جديد والطلاق جديد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ:

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.