مصنف عبد الرزاق 11203
باب ما يحلها لزوجها الأول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.