مصنف عبد الرزاق 11350
باب الحلف بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا، قَالَ: " أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.