دليل

مصنف عبد الرزاق 11188

باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.