دليل

مصنف عبد الرزاق 11353

باب الحلف بالطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ " قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا، قَالَ: فَقَالَ: " اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.