مصنف عبد الرزاق 11353
باب الحلف بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ " قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا، قَالَ: فَقَالَ: " اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.