دليل

مصنف عبد الرزاق 11081

باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ:

أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.