مصنف عبد الرزاق 10986
باب المبارأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا " قَالَ: " هَذَا قَوْلُنَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.