مصنف عبد الرزاق 11328
باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: " نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.