دليل

مصنف عبد الرزاق 11214

باب هل يحلها له غلام لم يحتلم

اعرض الإسناد

11214 11146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ. متن مخفيالَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ أَوْ يُهَرِيقَ يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ فِيمَا نَرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.