مصنف عبد الرزاق 11214
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
اعرض الإسناد
11214 11146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ. متن مخفيالَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ أَوْ يُهَرِيقَ يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ فِيمَا نَرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.