دليل

مصنف عبد الرزاق 11310

باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.