مصنف عبد الرزاق 11157
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.