دليل

مصنف عبد الرزاق 11157

باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.