مصنف عبد الرزاق 11140
باب طلاق البكر
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، أَوْ قَالَ: " نَوَّرْتَهَا "، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.