دليل

مصنف عبد الرزاق 11140

باب طلاق البكر

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، أَوْ قَالَ: " نَوَّرْتَهَا "، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.