دليل

مصنف عبد الرزاق 11233

باب النكاح جديد والطلاق جديد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَا ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.