دليل

مصنف عبد الرزاق 11288

باب ليست لي بامرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي، قَالَ: " قَدْ بَيَّنَ، حَسْبُهُ، قَدْ فَارَقَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.