دليل

مصنف عبد الرزاق 11403

باب المطلق ثلاثا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْ يُرَاجِعَهَا " قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ "، وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾الْآيَةَ، قَالَ: فَارْتَجَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.