مصنف عبد الرزاق 10999
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.