دليل

مصنف عبد الرزاق 11205

باب ما يحلها لزوجها الأول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعَرَاءَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.