مصنف عبد الرزاق 11205
باب ما يحلها لزوجها الأول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعَرَاءَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.