مصنف عبد الرزاق 11467
باب النسيان في الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، قَالَ: " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.