دليل

مصنف عبد الرزاق 11329

باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.