مصنف عبد الرزاق 11072
باب الأقراء والعدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ قَالَ:
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.