دليل

مصنف عبد الرزاق 11072

باب الأقراء والعدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ قَالَ:

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.