مصنف عبد الرزاق 11375
باب الاستثناء في الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ، قَالَ: " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.