دليل

مصنف عبد الرزاق 11375

باب الاستثناء في الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ، قَالَ: " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.