دليل

مصنف عبد الرزاق 11111

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.