مصنف عبد الرزاق 11324
باب يطلق عند رجلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، قَالَ: " لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.