مصنف عبد الرزاق 11060
باب الأقراء والعدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ "، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " الْحِيَضُ هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "، قَالَ: " فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطَّهُورُ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.